مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص498
ومع الدخول يقع ولو كان الوطئ دبرا،صغيرة كانت أو كبيرة، مجنونة أو عاقلة.
وكذا يقع بالرتقاء والمريضة التي لا توطأ.
أيضا، ويعتزل سيدها فراشها.
ولان الطلاق أيضا كان في الجاهلية، كما ينبه عليه قول الاعشى (1).
أيا جارتي بيني فإنك طالقه.
ونمنع الحمل على الزوجة مع وجود ما يصلح للامة.
والسبب ليس مخصصا كما حقق في الاصول.
والرواية الاخيرة ضعيفة السند أيضا.
فلا تعارض الصحيح.
والاصل إنما يتم مع عدم رجود دليل مخرج عنه.
واعلم أنه على القول بوقوعه بها يأتي فيها الخلاف السابق (2) في اشتراطالدخول وعدمه.
لتناول الروايات الدالة عليه لها كما تناولت الحرة.
وتوهم اختصاص ذلك الخلاف بالحرة ضعيف جدا.
بل باطل.
قوله: ” ومع الدخول يقع.الخ “.
وجهه: أن إطلاق الدخول يشمل الدبر كما تحقق في باب المهر وغيره.
وإطلاق الحكم يتناول الصغيرة وإن حرم الدخول بها، والكبيرة [ و ] (3) المجنونة والعاقلة، والرتقاء على تقدير وطئها في الدبر، والمريضة التي لا توطأ حال الظهار مع وجوده قبله، لتحقق (4) الشرط.
ولو لم نشترط الدخول فدخول الجميع أوضح.
ويمكن بناء الحكم على ذلك القول، بقرينة ذكر ” المريضة التي لا توطأ ” الشامل بإطلاقه للقبل والدبر في سائر الاوقات، وإن لم تدخل الرتقاء في هذا
(1) ديوان الاعشى: 122.
(2) لاحظ ص: 494.
(3) من الحجريتين.
(4) في ” ق، د، ط “: ليتحقق.