مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص497
عشر كفارات ” (1).
وموثقة إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام قال في الرجل يظاهر من جاريته، قال: ” الحرة والامة في هذا سواء ” (2).
وقال المفيد (3) والمرتضى (4) وابن إدريس (5) وجماعة (6) من المتقدمين: لا يقع بها، لقوله عليه السلام في الخبر السابق (7): ” لا يكون ظهار إلا على مثل موقع الطلاق “.
ولان الظهار كان في الجاهلية طلاقا كما سبق (8)، والطلاق لا يقع بها.
ولان المفهوم من ” النساء ” في الآية (9) الزوجة.
ولورود (10) السبب فيها.
ولرواية حمزة بن حمران عن الصادق عليه السلام في من يظاهر من أمته قال: ” يأتيها وليس عليه شئ ” (11).
وللاصل.
وجوابه ضعف سند الاول، فلا يعارض الصحيح، وإنما جعلناه في السابق شاهدا لا أصلا.
والثاني لا حجة فيه، وقد نقل أنهم كانوا يظاهرون من الامة
(1) الكافي 6: 157 ح 16، التهذيب 8: 21 ح 67، الاستبصار 3: 263 ح 943، الوسائل الباب المتقدم ح 3، وفي الكافي والوسائل: عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام.
(2) الكافي 6: 156 ح 11، الفقيه 3: 346 ح 1660، التهذيب 8: 24 ح 76، الاستبصار 3: 264 ح 945، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
(3) المقنعة: 524.
(4) لم نجده فيما لدينا من كتبه، ونسبه إليه ابن إدريس في السرائر 2: 710.
(5) السرائر 2: 709، 710.
(6) الكافي في الفقه: 304، المهذب 2: 298، والغنية وإصباح الشيعة ضمن (سلسلة الينابيع الفقهية) 20: 245 و 287.
(7) في ص: 494، هامش (4).
(8) في ص: 463.
(9) المجادلة: 2.
(11) التهذيب 8: 10 ح 32، الاستبصار 3: 264 ح 948، الوسائل 15: 521 ب (11) من أبواب الظهار ح 6.