پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص496

وفى الموطوءة بالملك تردد، والمروي أنه يقع كما يقع بالحرة.

وجوابه: أن هذه اللوازم مشروطة بزوجة يمكن في حقها ذلك، فلا يلزممن انتفائها انتفاء جميع الاحكام التي أهمها تحريم الاستمتاع من دون المرافعة.

وقد تقدم (1) البحث في ذلك في بابها من النكاح.

قوله: ” وفي الموطوءة.

الخ “.

اختلف الاصحاب أيضا في وقوعه بالامة الموطوءة بملك اليمين ولو مدبرة أو أم ولد، فذهب جماعة منهم الشيخ (2) وابن حمزة (3) وجماعة (4) [ من ] (5) المتأخرين إلى الوقوع، وهو أصح القولين، لدخولها في عموم ” والذين يظاهرون من نسائهم ” (6) كدخولها في قول تعالى ” وأمهات نسائكم ” (7) فحرمت بذلك أم الموطوءة بالملك.

وخصوص صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: ” وسألته عن الظهار على الحرة والامة، فقال: نعم ” (8).

وحسنة حفص بن البختري عن الصادق والكاظم عليهما السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا فقال: ” عليه

(1) في ج 7: 464.

(2) النهاية: 527، الخلاف 4: 529 مسألة (8).

(3) الوسيلة: 335.

(4) كشف الرموز 2: 245، مختلف الشيعة: 599، إيضاح ترددات الشرائع 2: 40، المقتصر: 291.

(5) من الحجريتين فقط.

(6) المجادلة: 3.

(7) النساء: 23.

(8) الكافي 6: 156 ح 12، التهذيب 8: 17 ح 53، الاستبصار 3: 264 ح 947، الوسائل 15: 520 ب (11) من أبواب الظهار ح 2.