پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص495

وهل يقع بالمستمتع بها؟ فيه خلاف، والاظهر الوقوع.

لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال في غير المدخول بها: ” لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار ” (1).

وصحيحة الفضيل بن يسار أن الصادق عليه السلام قال: (لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها ” (2).

وقد نقدم (3) في رواية حمران: ” لا يكون ظهار إلا على طهر بعد جماع “.

وهذا هو الاصح.

لتقديم الخاص على العام عند التعارض.

ومن قدم العام نظر إلى أن خبر الواحد ليس بحجة كما هو أصل المرتضى وابن إدريس، أو أن عموم الكتاب لا يخص بخبر الواحد وإن عملنا به.

قوله: ” وهل يقع.

الخ “.

القول بالوقوع مذهب الاكثر، لعموم الآية (4)، فإن المستمتع بها زوجة.

والقول بعدم الوقوع لابن إدريس (5) وجماعة (6)، نظرا إلى انتفاء لازم الظهار، فإن منه المرافعة المرتبة (7) على الاخلال بالواجب من الوطئ وإلزامه بأحد الامرينالفئة أو الطلاق، وهو ممتنع فيها، وإقامة هبة المدة مقامه قياس، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزومات.

(1) التهذيب 8: 21 ح 65، الوسائل 15: 516 ب (8) من أبواب الظهار ح 2، وفيه: عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام.

(2) الكافي 6: 158 ح 21، الفقيه 3: 340 ح 1638، التهذيب 8: 21 ح 66، الوسائل 15: 516 ب (8) من أبواب الظهار ح 1.

(3) في ص: 475، هامش (2).

(4) المجادلة: 2.

(5) السرائر 2: 709.

(6) الهداية: 71، وابن الجنيد حكاه عنه العلامة في المختلف 5: 599.

(7) في ” ق، م “: المترتبة.