مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص493
الثالث: في المظاهرة ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد.
ولا يقع بالاجنبية ولو علقه على النكاح.
وأن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، إذا كان زوجها حاضرا، وكانت مثلها تحيض.
ولو كان غائبا صح.
وكذا لو كان حاضرا، وهييائسة، أو لم تبلغ.
العامة (1)، نظرا إلى أن لازم الظهار إيجاب تحرير الرقبة، والعبد لا يملكها.
وأجيب بأن وجوبها في الآية مشروط بوجدانها.
وقد قال تعالى: ” فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا) (2) والعبد غير واجد فيلزمه الصوم.
قوله: ” ويشترط أن تكون – إلى قوله – على النكاح “.
هذا عندنا موضع وفاق.
والاصل فيه أن الله تعالى علق الظهار على الازواج فقال: ” والذين يظاهرون من نسائهم ” (3) فيبقى غيرهن على الاصل.
وخالف فيه بعض العامة (4)، فصححه بالاجنبية إذا علقه بنكاحها، كما صححه كذلك في الطلاق.
قوله: ” وأن تكون طاهرا.
الخ “.
هذا الشرط أيضا موضع وفاق بين علمائنا، وهو مختص بهم.
ومستنده
(1) الحاوي الكبير للماوردي 10: 412 – 413، حلية العلماء للشاشي 7: 161، المغني لابن قدامة 8: 555.
(2) المجادلة: 4.
(3) المجادلة: 3.
(4) المغني لابن قدامة 8: 57