پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص492

ثم الكلام هنا في موضعين: الاول: وقوعه من الكافر.

وقد منعه الشيخ في كتابي (1) الفروع وابن الجنيد (2)، استنادا إلى أن من يصح ظهاره تصح الكفارة منه.

لقوله تعالى: ” والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة.

الخ ” (3) والكافر لا تصح منه الكفارة، لانها عبادة تفتقر إلى النية.

ولان الظهار يفيد تحريما يصح إزالته بالكفارة، فلا يتحقق في حق الكافر، فلا يترتب أثر الظهار عليه.

وأجيب بمنع عدم صحتها منه مطلقا.

غايته توقفها على شرط وهو قادر عليه بالاسلام، كتكليف المسلم بالصلاة المتوقفة على شرط الطهارة وهو غير متطهر لكنه قادر على تحصيله.

وأورد: أن الذمي مقر على دينه، فحمله على الاسلام لذلك بعيد.

وأن الخطاب بالعبادة البدنية لا يتوجه على الكافر الاصلي.

وأجيب بأنا لا نحمل الذمي [ الكافر ] (4) على الاسلام ولا نخاطبه بالصوم،ولكن نقول: لا نمكنك من الوطئ إلا هكذا، فإما أن تتركه أو تسلك (5) طريق الحل.

الثاني: وقوعه من العبد.

وهو مذهب علمائنا أجمع.

وخالف فيه بعض

(1) المبسوط 5: 145، الخلاف 4: 525 مسألة (2).

(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 597.

(3) المجادلة: 3.

(4) من الحجريتين فقط.

(5) كذا في ” و ” وفي سائر النسخ: يتركه أو يسلك.