مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص490
ولو ظاهر ونوى الطلاق لم يقع طلاق، لعدم اللفظ المعتبر، ولاظهار، لعدم القصد.
ونسبة هذا القول إلى الشيخ (1) تشعر بشبهة فيه غير أنه حسن كما ذكره المصنف.
لوجود المقتضي وانتفاء المانع، إذ ليس إلا كونها حال التعليق أجنبية، وذلك لا يصلح للمانعية، إذ لم يقيد تعليق الظهار بها بوقت.
ووجه الشبهة: أن الشرط – كما علمت من تعريفه – ما يجوز حصوله حال التعليق وعدمه، وظهار الاجنبية حال التعليق غير صحيح، ومجرد الصورة غير مقصود، لانه الفرض، فكان ذلك أشبه بالصفة المتأخرة عن التعليق.
والحق: أن ذلك لا يخرجه عن أصل الشرطية.
لان المراد بتجويز وجوده بحسب ذاته مع قطع النظر عن الموانع الخارجية المقتضية لامتناعه حينئذ.
والامر هنا كذلك، فإن ظهار ” فلانة ” حينئذ ممكن بحسب ذاته، وإنما تخلف لفقد شرط من شروطه وهو كونها أجنبية، كما يتخلف لفقد غيره من الشروط التي لا يتيسر ذلك الوقت.
وأيضا فاشتراط إمكان حصول الشرط حال التعليق لا دليل عليه.
ومفهوم الشرط متحقق على التقديرين لغة وعرفا.
قوله: (ولو ظاهر ونوى الطلاق.
الخ).
بناء هذا الحكم على أصولنا المفيدة لعدم وقوع الطلاق والظهار بالكنايات واضح.
ونبه به على خلاف العامة (2) حيث جوزوا وقوع الطلاق بلفظ الظهار مع النية، حتى لو قال: أنت طالق كظهر آمي، ونوى بقوله ” كظهر أمي ” الطلاق، وقع
(1) المبسوط 5: 154.
(2) الحاوي الكبير للماوردي 10: 436 – 437، روضة الطالبين 6: 242.