مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص489
الاجنبية غير منعقد، إلا أن يريد التلفظ بالظهار، فيصير بالتلفظ مظاهرا من زوجته، ويكون ذلك قي قوة تعليق ظهار زوجته بتكليمه فلانة الاجنبية.
وكذا لو قال: إن ظاهرت أجنبية، من غير تعيين.
ولو نكح الاجنبية ثم ظاهر منها فهل يقع الظهار بالزوجة الاولى؟ وجهان، من أنه إذا نكحها خرجت عن كونها أجنبية.
ومن أن ظهارها تعلق بظهار ” فلانة ” وذكر الاجنبية في مثل ذلك للتعريف دون الشرط.
كما لو قال: لا أدخل دار زيد هذه، فباعها زيد ثم دخلها.
فإن في حنثه وجهين نظرا إلى ترجيح الاشارة أو الوصف.
ولو قال: إن ظاهرت من فلانة أجنبية – أو وهي أجنبية – فأنت علي كظهر أمي، فسواء نكحها وظاهر عنها أو خاطبها بلفظ الظهار قبل أن ينكحها لا يصير مظاهرا من زوجته التي علق ظهارها.
لانه شرط وقوع الظهار في حال كونها أجنبية.
وما دامت أجنبية لا ينعقد ظهارها، وإذا انعقد لم تكن أجنبية.
فكان التعليق بشئ محال، وهو كما إذا قال: إن بعت الخمر فأنت علي كظهر أمي، وأتى بلفظ البيع لا يقع الظهار، تنزيلا لالفاظ العقود على العقود الصحيحة، إلا أن يقصد الصورة.
ولو قال: ” فلانة ” من غير وصف بكونها أجنبية ولا حالية (1)، وكانت أجنبية.
صح التعليق وتوقف على ظهارها صحيحا.
فإن تزوجها وظاهر منها وقع الظهاران.
لحصول الشرط.
(1) كذا في ” د، و ” وفي ” ق، ط ” والحجريتين: خالية.
وحال الرجل: امرأته.
راجع لسان العرب 11: 191 و 193.