پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص488

ولو ظاهر إحدى زوجتيه إن ظاهر ضرتها، ثم ظاهر الضرة، وقعالظهاران.

ولو ظاهرها إن ظاهر فلانة الاجنبية، وقصد النطق بلفظ الظهار، صح الظهار عند مواجهتها به.

وإن قصد الظهار الشرعي لم يقع ظهار.

وكذا لو قال: أجنبية.

ولو قال: فلانة، من غير وصف فتزوجها وظاهرها، قال الشيخ: يقع الظهاران.

وهو حسن.

الثاني: في المظاهر ويعتبر فيه البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد.

فلا يصح ظهار الطفل، ولا المجنون، ولا المكره، ولا فاقد القصد بالسكر أو الاغماء أو الغضب.

قوله: ” ولو ظاهر إحدى زوجتيه.

الخ “.

هذا من فروع تعليق الظهار على الشرط.

فإن صححناه فعلق ظهار إحدى زوجتيه على ظهاره من الاخرى صح.

فإن ظاهر من المعلق عليها صار مظاهرا منهما جميعا، أما من إحداهما فبالتنجيز، وأما الاخرى فبموجب التعليق.

ولو قال: إن ظاهرت من إحداكما، أو: أيكما ظاهرت منها، فالاخرى علي كظهر أمي، ثم ظاهر من إحداهما صار مظاهرا من الاخرى أيضا.

ولو علق ظهار زوجته على ظهار الاجنبية.

فإن ذكر اسمها وجعل الاجنبية وصفا لم يكن منعقدا وإن خاطب الاجنبية بالظهار، لان الظهار من