پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص487

الظهار، وهو قول الشيخ في المبسوط (1)، سواء نواه أم لا.

وهذا يخالف مذهب الشيخ في المسألة السابقة، بل وقوع الظهار هنا أقوى، لان المتخلل بين المسند والمسند إليه مؤكد للحكم، بخلاف السابقة.

وحجتهم: ما سبق من انصراف الخطاب إلى الكلمة الاولى وهي قوله ” حرام ” فيلغو، لانها لا تقتضي الحكم بالظهار، وقوله ” كظهر أمي ” بقي خاليا عن المسند إليه لفظا.

والنية غير كافية، ومن ثم عطف المصنف الحكم على السابقتنبيها على اشتراكهما في العلة المقتضية لعدم الوقوع.

والاقوى وقوع الظهار هنا، لصحيحة زرارة السابقة (2) عن الباقر عليه السلام وقد سأله عن الظهار فقال: ” يقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام مثل ظهر أمي ” وهو نص في الباب.

ولان قوله ” حرام ” تأكيد لغرضه فلا ينافيه.

فإن قوله ” أنت علي كظهر أمي ” لا بد له من القصد إلى معناه، وهو يستلزم القصد إلى التحريم.

فإذا نطق به كان أولى.

والعجب من تجويز الشيخ (3) وقوعه بالكنايات وما هو أبعد من هذه مع خلوها من نص [ صريح ] (4) يقتضي صحتها، ومنعه من هذه الصيغة مع وررد النص الصحيح بها.

(1) المبسوط 5: 151.

(2) في ص: 464 – 465، هامش (1).

(3) المبسوط 5: 149.

(4) من الحجريتين فقط.