پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص482

أشار المصنف بقوله: ” وهو تخصيص للعموم بالحكم المخصوص “.

وبيانه: أن الدليل من الآية عام للموقت مطلقا والمؤبد، والحكم بالتربص تلك المدة على تقدير المرافعة لا يوجب تخصيص العام.

لان المرافعة حكم من أحكام الظهار، وهي غير لازمة، فجاز أن لا ترافعه، فيحتاج إلى معرفة حكمه على هذا التقدير.

وجاز أن لا يعلمها بإيقاعه ويريد معرفة حكمه مع الله تعالى.

والحكم بتربصها تلك المدة على تقدير المرافعة محمول على ما لو كان مؤبدا أو موقتا بزيادة عنها.

فإذا قصرت كان حكمه تحريم العود إلى أن يكفر من غير أن يتوقف على المرافعة أو أن يفيدها فائدة.

وقوله في الخبر الصحيح: ” ليس عليه شئ ” لا ينافي ذلك، لانا نقول: إن الظهار بمجرده لا يوجب عليه شيئا، وإنما تجب الكفارة بالعود قبل انقضاء المدة، ولما كانت مدة اليوم قصيرة فإذا صبر (1) حتى مضى ليس عليه شئ.

وهو طريق للجمع (2) بينه وبين عموم الآية (3)وخصوص الرواية (4) الواردة في صحته مع توقيته شهرا.

وجملة الرواية عن سلمة بن صخر قال: كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فرقا من أن أصيب قي ليلتي شيئا فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار ولا أقدر على أن أنزع.

فبينما هي تخذمني من الليل إذ انكشف لي منها شئ فوثبت عليها.

، فلما

(1) في ” د، ق “: صبرت.

(2) في ” د ” والحجريتين: الجمع.

(3) المجادلة: 2.

(4) مر ذكر مصادرها في الصفحة السابقة.

هامش (2