پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص481

سنة، ففي صحته أقوال أجودها أنه صحيح، لعموم الآية (1)، ولانه منكر من القول وزور كالظهار المطلق.

وأيضا فالمروي (2) عن سلمة بن صخر الصحابي أنه كان قد ظاهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان ثم وطئها في المدة، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتحرير رقبة.

والثاني: المنع، لانه لم يؤيد التحريم.

فأشبه ما إذا شبهها بامرأة لا تحرم عليه على التأبيد.

ولصحيحة سعيد الاعرج عن الكاظم عليه السلام: ” في رجلظاهر من امرأته يوما، قال: ليس عليه شئ ” (3).

وثالثها: التفصيل، فإن زادت المدة عن مدة التربص على تقدير المرافعة وقع وإلا فلا، لان الظهار يلزمه التربص مدة ثلاثة أشهر من حين الترافع وعدم الطلاق، وهو يدل بالاقتضاء على أن مدته تزيد عن ذلك وإلا لانتفى اللازم الدال على انتفاه الملزوم.

وإلى هذا التفصيل ذهب في المختلف (4).

ولا باس به، والرواية (5) الصحيحة لا تنافيه.

وإن كان القول بالجواز مطلقا لا يخلو من قوة.

وإلى ترجيحه

(1) المجادلة: 2.

(2) المصنف للصنعاني 6: 431 ح 11528، مسند أحمد 5: 436، سنن الدارمي 2: 163، سنن ابن ماجة 1: 665 ح 2062، سنن أبي داود 2: 265 ح 2213، سنن الترمذي 5: 737 ح 3299، مستدرك الحاكم 2: 203، سنن البيهقي 7: 390.

(3) التهذيب 8: 14 ح 45، الاستبصار 3: 262 ح 936، الوسائل 15: 531 ب (16) من أبواب الظهار ح 10، وفي المصادر: ” فوفى ” بدل: يوما.

(4) المختلف: 604.

ولكن ذكره احتمالا في المسألة بعد نقل قولين فيها، راجع الحدائق 25:656، والجواهر 33: 111.

(5) لاحظ الهامش (3) هنا.