مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص480
ولو قيد بمدة كأن يظاهر منها شهرا أو سنة، قال الشيخ: لا يقع.
وفيه إشكال مستند إلى عموم الآية.
وربما قيل: إن قصرت المدة – عن زمان التربص لم يقع.
وهو تخصيص للعموم بالحكم المخصوص.
وفيه ضعف.
وربما قيل الخلاف مختص بالشرط عملا بمدلول الاحاديث (1).
فإن متعلقها الشرط، فتبقى الصفة على أصل المنع.
والاقوى جواز التعليق بالامرين.
وربما قيل: بأن الحكم بوقوعه معلقا على الشرط يستلزم وقوعه معلقا على الصفة بطريق أولى.
لان الصفة لازمة الوقوع، بخلاف الشرط.
فإنه قد لا يقع.
فيكون إرادة إيقاع الظهار في الاول أقوى.
وفيه: أن التعليق بالصفة أقوى، لان الشرط يمكن وقوعه في الحال، والمعلق على زمان يستحيل وقوعه في زمان إيقاعه وإن تحتم وقوعه في الزمان المستقبل.
فالمكلف لم يرد إيقاع الظهار في زمان إيقاعه على تقدير تعليقه على الصفة، بخلاف الشرط، فإن المقصود منه وقوع المشروط عند حصول الشرط،وهو ممكن الحصول في الحال.
والحق أن مثل هذا لا يصلح لاختلاف الحكم، مع اشتراكهما في أصل التعليق، وعموم الادلة (2).
قوله: ” ولو قيد بمدة.
الخ “.
إذا وقت الظهار فقال: أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا أو إلى شهر أو
(1) لاحظ الوسائل 15: 529 ب ” 16 ” من أبواب الظهار تجد الاحاديث كلها في الشرط.
(2) التي تحدث عنها في ص: 478.