مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص479
في بعض مقاصده فتفعل ما يكرهه وتمتنع عما يرغب فيه ويكره الرجل طلاقها من حيث يرجو موافقتها فيحتاج إلى تعليق ما يكرهه بفعل ما تكرهه (1) أو ترك ما تريده (2).
فإما أن تمتنع وتفعل (3) فمحصل غرضه، أو تخالف فيكون ذلك جزاء معصيتها لضرر (4) جاء من قبلها.
وهذا القول هو الاقوى.
والجواب عن حجة المانع ضعف طرق رواياته وبعدها عن الدلالة، فإن القاسم بن محمد مشترك بين الثقة والضعيف، والاخيرتان مرسلتان.
وفي طريقهما ابن فضال وابن بكير، وحالهما معلوم.
مع أنه لم يذكر في الخبر الاول أن الشرط المعلق عليه وجد، فجاز كون الحكم بعدم الكفارة لذلك.
والاخير لايدل على موضع النزاع.
والظاهر أنه يريد بموقع الطلاق الشرائط المعتبرة فيه من الشاهدين وطهارتها من الحيض وانتقالها إلى غير طهر المواقعة ونحو ذلك.
هذا إذا سلم اشتراط تجريد الطلاق عن الشرط.
واعلم أن التنجيز الذي اعتبره المصنف وجعله موضع الخلاف يخرج به تعليقه على الشرط وهر ما يجوز وقوعه عند التعليق وعدمه، والصفة وهو الامر الذي لا بد من وقوعه عادة من غير احتمال تقدم ولا تأخر.
كطلوع الشمس وانقضاء الشهر ودخول الجمعة، ومثل التعليق بمثالين مختصين بالصفة، ومقتضاه أن الخلاف واقع في تعليقه بكل منهما.
ووجهه: اشتراكهما في المقتضي وهو التعليق.
(1) في ” د، م ” والحجريتين: يكرهه.
(2) في ” د ” وإحدى الحجريتين: يريده.
(3) في ” د “: أو تفعل.
(4) في ” د، م ” والحجريتين: والضرر.