مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص478
والقول بوقوعه معلقا للشيخ (1) والصدوق (2) وابن حمزة (3)، واختاره المصنف في النافع (4) والعلامة (5) وأكثر المتأخرين (6)، لصحيحة حريز عن الصادق عليه السلام قال: ” الظهار ظهاران، فأحدهما أن يقول: أنت علي كظهر أمي ثم يسكت، فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع، فإذا قال: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعلت وجبت عليه الكفارة حين الحنث ” (7).
وصحيحة عبد الرحمن بنالحجاج عنه عليه السلام قال: ” الظهار على ضربين: أحدهما الكفارة فيه قبل المواقعة.
والآخر بعده.
والذي يكفر قبل الشروع فهو الذي يقول: أنت علي كظهر أمي.
ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا.
والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول: أنت علي كظهر أمي إن قربتك ” (8).
ولعموم الآيات (9) الدالة على وقوع الظهار المتناولة لموضع النزاع.
وعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” المؤمنون عند شروطهم ” (10).
ولموافقته للحكمة.
فإن المرأة قد تخالف الرجل
(1) النهاية: 525.
المبسوط 5: 150، الخلاف 4: 535 مسألة 20.
(2) المقنع: 118 – 119.
(3) الوسيلة: 334.
(4) المختصر النافع: 205.
(5) مختلف الشيعة: 598، قواعد الاحكام 2: 85.
(6) إيضاح الفوائد 3: 411، اللمعة الدمشقية: 128، المقتصر: 289.
(7) التهذيب 8: 12 ح 39، الاستبصار 3: 259 ح 929، الوسائل 15: 530 ب (16) من أبواب الظهار ح 7.
(8) الكافي 6: 160 ح 32، التهذيب 8: 12 ح 40، الاستبصار 3: 260 ح 930، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
(9) المجادلة: 2، 4.
(10) التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835، الوسائل 15: 30 ب (20) من أبواب المهور ح 4.