پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص478

والقول بوقوعه معلقا للشيخ (1) والصدوق (2) وابن حمزة (3)، واختاره المصنف في النافع (4) والعلامة (5) وأكثر المتأخرين (6)، لصحيحة حريز عن الصادق عليه السلام قال: ” الظهار ظهاران، فأحدهما أن يقول: أنت علي كظهر أمي ثم يسكت، فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع، فإذا قال: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعلت وجبت عليه الكفارة حين الحنث ” (7).

وصحيحة عبد الرحمن بنالحجاج عنه عليه السلام قال: ” الظهار على ضربين: أحدهما الكفارة فيه قبل المواقعة.

والآخر بعده.

والذي يكفر قبل الشروع فهو الذي يقول: أنت علي كظهر أمي.

ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا.

والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول: أنت علي كظهر أمي إن قربتك ” (8).

ولعموم الآيات (9) الدالة على وقوع الظهار المتناولة لموضع النزاع.

وعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” المؤمنون عند شروطهم ” (10).

ولموافقته للحكمة.

فإن المرأة قد تخالف الرجل

(1) النهاية: 525.

المبسوط 5: 150، الخلاف 4: 535 مسألة 20.

(2) المقنع: 118 – 119.

(3) الوسيلة: 334.

(4) المختصر النافع: 205.

(5) مختلف الشيعة: 598، قواعد الاحكام 2: 85.

(6) إيضاح الفوائد 3: 411، اللمعة الدمشقية: 128، المقتصر: 289.

(7) التهذيب 8: 12 ح 39، الاستبصار 3: 259 ح 929، الوسائل 15: 530 ب (16) من أبواب الظهار ح 7.

(8) الكافي 6: 160 ح 32، التهذيب 8: 12 ح 40، الاستبصار 3: 260 ح 930، الوسائل الباب المتقدم ح 1.

(9) المجادلة: 2، 4.

(10) التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835، الوسائل 15: 30 ب (20) من أبواب المهور ح 4.