مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص477
أحدهما – وهو الذي اختاره (1) المصنف، وجعله قول الاكثر (2) وماسواه نادرا -: العدم.
لاصالة بقاء الحل.
والشك في السبب، ولرواية القاسم بن محمد الزيات أنه قال للرضا عليه السلام: ” إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا، فقال: لا شئ عليك، ولا تعد ” (3).
و (لا شئ) للعموم، لانه نكرة في سياق نفي، فيلزم منه نفي الكفارة اللازمة للظهار.
ونفي اللازم يدل على نفي الملزوم.
وفي معناها مرسلة (4) ابن بكير عن أبي الحسن عليه السلام.
وررى ابن فضال مرسلا عن الصادق عليه السلام قال: (لا يكون الظهار إلا على مثل موقع الطلاق ” (5) والطلاق لا يقع معلقا على الشرط كما تقدم (6) فكذا الظهار.
(1) هذه غفلة من الشارح الشهيد قدس سره، والعصمة لله وحده، فإن مذهب المصنف جواز إيقاع الظهار معلقا على الشرط بعد تردده وحكمه بعدم الوقوع إنما هو في تعليقه على الصفة كما يظهر من المثال، وكأنه جعل الكلام في المسألة الثانية شرحا للمسألة الاولى، واستدرك على ذلك أيضا بقوله: ” واعلم.
” في ص: 479.
واستغرب ذلك قي الجواهر (33: 109) واحتمل اختلاف نسخته مع نسخ الشرائع أو وجود السقط، ولكن العبارة كما هي عليها فيما لدينا من النسخ المخطوطة.
(2) في هامش ” و “: الاظهر، بعنوان ” ظاهرا “.
(3) الكافي 6: 158 ح 24، التهذيب 8: 13 ح 42، الاستبصار 3: 260 ح 933، الوسائل 15: 530 ب (16) من أبواب الظهار ح 4.
(4) الكافي 6: 154 ح 4، التهذيب 8: 13 ح 43، الاستبصار 3: 261 ح 934، الوسائل الباب المتقدم ح 3.
(5) الكافي 6: 154 ح 5، التهذيب 8: 13 ح 44، الاستبصار 3: 261 ح 935، الوسائل الباب المتقدم ح 13.
(6) في ص: 90.