مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص475
ولو قال: كظهر أبي، أو أخي، أو عمي، لم يكن شيئا.
وكذا لو قالت هي: أنت علي كظهر أبي أو أمي.
ويشترط في وقوعه حضور عدلين يسمعان نطق المظاهر.
قوله: (ولو قال: كظهر – إلى قوله – أو أمي).
هذا الحكم محل وفاق، استصحابا للحل في غير موضع النص، ولانالرجل ليس محل الاستمتاع ولا في معرض الاستحلال.
ونبه بذلك على خلاف بعض (1) العامة حيث حكم بوقوع الظهار بالتشبيه بمحارم الرجال.
وأما قول المرأة ذلك فلا يفيد التحريم، ولا يلزم به شئ إجماعا، وإنما الحكم مختص بالرجال كالطلاق.
قوله: ” ويشترط في وقوعه.الخ “.
الظاهر من كلام الاصحاب الاتفاق على اشتراط سماع الشاهدين لصيغة الظهار كالطلاق.
وهو في رواية حمران الحسنة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” لا يكون ظهار إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين ” (2).
وأما اشتراط كونهما عدلين فلا دليل عليه إلا من عموم (3) اشتراط العدالة في الشاهدين، وفي إثبات الحكم هنا بمثل ذلك ما لا يخفى من الاشكال.
وقد تقدم (4) في الطلاق رواية بالاجتزاء فيهما بالاسلام كما أطلق هنا.
(1) في هامش ” ق “: ” هو أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه.
حاشية منه “.
لاحظ حلية العلماء 7: 166، المغني لابن قدامة 8: 559.
(2) الكافي 6: 153 ح 1، الفقيه 3: 345 ح 1657، التهذيب 8: 10 ح 33، الوسائل 15:509 ب ” 2 ” من أبواب الظهار ح 1.
(3) الطلاق: 2، ولاحظ الوسائل 18: 288 ب ” 41 ” من أبواب الشهادات.
(4) في ص: 114، هامش (3).
ولاحظ الرواية في الوسائل 15: 282 ب ” 10 ” من أبواب مقدمات الطلاق ح 4.