مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص474
والروايات (1) على إلحاق المحرمات من النسب والرضاع، فيبقى الباقي على الاصل، وذهب في المختلف (2) إلى وقوعه إذا شبهها بالمحرمات على التأبيد بالمصاهرة، محتجا بمشاركتها لمحرمات النسب والرضاع في العلة.
ولا يخفى قصور الدليل، لان العلة المستنبطة لا تقتضي تعدية الحكم عنده.
نعم، يمكن الاحتجاج له بصحيحة زرارة السابقة (3) عن الباقر عليه السلام وفيها: ” قال: هو من كل ذي محرم ” فتدخل المحرمات بالمصاهرة مؤبدا في العموم.
ولا ينافيه قوله بعد ذلك في الرواية (4): ” إما أختا أو عمة أو خالة ” لان تعداد الثلاثة للمثال لا للحصر، للاجماع على عدم انحصار ذي المحرم في الثلاثة، والتمثيل بذي المحرم النسبي لا يفيد الحصر فيه.
وفي هذا القول قوة.
أما من لا تحرم مؤبدا – كأخت الزوجة وبنت غير المدخول بها مما تحرمجمعا خاصة – فحكمها حكم الاجنبية في جميع الاحكام، لان تحريمها يزول بفراق الام والاخت، كما يحرم جميع نساء العالم على المتزوج أربعا، وتحل له كل واحدة ممن ليست محرمة بغير ذلك على وجه التخيير بفراق واحدة من الاربع.
وأولى بعدم الوقوع تشبيهها بعمة الزوجة وخالتها، لان تحريمهما ليس مؤبدا عينا ولا جمعا مطلقا، بل على وجه مخصوص كما لا يخفى.
(1 و 3) المذكورة في ص: 464 – 465.
(2) المختلف: 598.
(4) كذا في النسخ المخطوطة والحجريتين، وفي مصادر الرواية: ” ام أو اخت أو.
“.