مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص473
ولو شبهها بمحرمة بالمصاهرة تحريما مؤبدا، كأم الزوجة، وبنت زوجته المدخول بها، وزوجة الاب والابن، لم يقع به الظهار.
وكذا لو شبهها بأخت الزوجة أو عمتها أو خالتها.
بينها وبين جزء من المحارم غير الظهر فقد قال المصنف: إنه لا يقع قطعا، وهو يؤذن بعدم الخلاف.
وقال في المختلف (1): إن بعض علمائنا قال بوقوعه،وآخرين بعدمه.
وكذا نقل الخلاف ابن إدريس (2).
وإن كان الاصح عدم الوقوع.
والتقريب ما تقدم (3).
وإن وقع بين الجملة والجملة بغير لفظ الظهر فالقولان، وأولى بالوقوع هنا منه في السابق.
والاصح العدم.
وكذا في باقي الصور بطريق أولى.
واعلم أن هذه الاقسام الاثني عشر تتركب مع كل واحدة من تلك الصور الست السابقة (4)، وتتشعب منها صور كثيرة لا تخفى مع حكمها عليك إذا لاحظت ما قررنا.
في الموضعين.
قوله: ” ولو شبهها بمحرمة.
الخ “.
هذا هو المشهور بين الاصحاب، تمسكا باستصحاب الحل في غير موضع النص والوفاق، وقد دلت الآية (5) على حكم تشبيهها بظهر الام،
(1) المختلف: 598.
(2) السرائر 2: 710.
(3) في ص: 470 – 471.
(4) في ص: 468.
(5) المجادلة: 2.