پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص472

وجوابه منع الاصل والاولوية، فإن الاسباب الشرعية لا تقاس.

ويمنع من دخول الظهر في ضمن قوله: أنت.

وجاز أن يكون لتخصيصه فائدة باعثة على الحكم.

وذهب الاكثر إلى عدم الوقوع بذلك، لفوات الشرط، وهو التشبيه بالظهر، كما قد علم من السابق.

ومحل الخلاف ما إذا لم يقصد بذلك التشبيه بها في الكرامة والتعظيم وإلا لم يقع قولا واحدا، لان هذا اللفظ كناية فلابد فيها من القصد إلى المراد.

الرابع: أن يشبه بعض أجزاء الزوجة بجملة الام، كقوله: يدك أو رأسك أو فرجك علي كأمي.

وفيه القولان السابقان ” فالشيخ صححه (1)، لانه مركب من أمرين صحيحين.

وهما تشبيه الجزء والتشبيه بالجزء.

وكلاهما ممنوع.

وقد تقدم ما يدل عليه.

الخامس: أن يشبه جزء الزوجة بظهر الام، كقوله: يدك أو فرجك كظهر أمي.

وهو صحيح أيضا عند الشيخ (2) بطريق أولى.

والاصح العدم، لما ذكرناه فيالثاني من الاصل والدليل.

السادس: أن يشبه الجزء بالجزء.

كقوله: يدك علي كيد أمي.

وصححه الشيخ (3) أيضا مع قصد الظهار.

ودليله مركب من السابق.

والاصح عدم الوقوع.

السابع: أن يقع بين الزوجة بصورها الست وغير الام من المحارم.

فإن وقع بين الجملة والظهر مشبها به فقد تقدم (4) حكمه وأن الاقوى صحته.

وإن وقع

(1 – 3) المصدر السابق.

(4) في ص: 464 – 465.