مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص471
سأل الباقر عليه السلام عن كيفيته قال: ” يقول: أنت علي حرام مثل ظهر أمي “.
ومثلها رواية (1) جميل عن الصادق عليه السلام – وقد قال له: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر عمته أو خالته -: ” قال: هو الظهار “.
وهو يعطي المساواة، وكذا الجواب الاول بعد السؤال يعطي أن المعنى ذلك لا غير.
ولان اللفظ الصريح الظهار المشتق من الظهر، وصدق المشتق يستدعي صدق المشتق منه.
وهذا هو الاقوى.
والجواب عن حجة الشيخ بمنع الاجماع في موضع النزاع.
والعجب في معارضته لدعوى المرتضى ذلك، ما هذه إلا مجازفة في الاجماع كما اتفق ذلك لهما كثيرا.
وأما الخبر فهو صريح في المطلوب لكنه ضعيف السند بجماعة.
وهم سهل بن زياد، عن غياث بن ابراهيم، عن محمد بن سليمان، عن أبيه.
عن سدير.
وسهل ضعيف غال، وغياث بتري.
ومحمد بن سليمان ضعيف أو مشترك بينه وبين الثقة، فيسقط اعتباره، وكذلك أبوه.
وحال سدير إلى الضعف أقرب منها إلى غيره، فسقط اعتبار الخبر.
الثالث: أن يشبه الجملة بالجملة، كقوله: أنت علي كأمي.
أو بدنك أو جسمك علي كبدن أمي أو جسمها.
ونحو ذلك.
وفي وقوعه به قولان مبنيان على السابق، فالشيخ (2) حكم بوقوعه، لان صحته مع تشبيهه بتلك الاجزاء يستلزم صحته مع تشبيهها بنفسها بطريق أولى، لاشتمالها على تلك الاجزاء وزيادة.
ولاشتمال جملتها على ظهرها الذي هو مورد النص، فيدل عليه تضمنا.
(1) مر ذكر مصادرها في ص: 465، هامش (3).
(2) المبسوط 5: 149.