مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص470
المفهومات العرفية وما في معناها.
الثاني: أن يقع بين جملة الزوجة وجزء آخر من الام غير الظهر، سواء كان مما لا يتم حياتها بدونه كوجهها ورأسها وبطنها، أم يتم بدونه كيدها، وسواء حلتها الحياة أم لا كشعرها.
وفي وقوع الظهار كذلك قولان: أحدهما: الوقوع.
ذهب إليه الشيخ في كتبه الثلاثة (1)، بل ادعى عليه في الخلاف الاجماع، وتبعه عليه القاضي (2)، وابن حمزة (3).
وقبله الصدوق في المقنع (4)، استنادا – مع شبهة دعوى الاجماع – إلى رواية سدير عن الصادق عليه السلام قال: (قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها، قال: ما عنى به إن أراد به الظهار فهو الظهار) (5).
الثاني – وهو الذي اختاره المرتضى، وجعله في الانتصار (6) مما انفردت به الامامية، وتبعه عليه المتأخرون (7) -: عدم الوقوع، لاصالة الاباحة إلا ما خرج عنها بدليل أو إجماع – وهو الظهر – فيبقى الباقي على الاصل.
ولان الظهار مشتق من الظهر.
فإذا علق بغيره بطل الاسم المشتق منه.
ولصحيحة زرارة السابقة (8) لما
(1) النهاية 526، المبسوط 5: 149، الخلاف 4: 530 مسألة: 9.
(2) المهذب 2: 298.
(3) الوسيلة: 334.
(4) لم نجده فيه، وكذا نسبه إلى مقنعه العلامة في المختلف: 597.
(5) التهذيب 8: 10 ح 29، الوسائل 15: 517 ب (9) من أبواب الظهار ح 2.
(6) الانتصار: 142.
(7) كشف الرموز 2: 241، مختلف الشيعة: 597، إيضاح الفوائد 3: 402، التنقيح الرائع 3: 369، المهذب البارع 3: 524.
(8) في ص: 464 – 465، هاصش (1).