مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص469
ولو شبهها بيد أمه أو شعرها أو بطنها، قيل: لا يقع، اقتصارا على منطوق الآية، وبالوقوع رواية فيها ضعف.
أما لو شبهها بغير أمه بما عدا لفظة الظهر لم يقع قطعا.
ولو قال: أنت كأمي، أو مثل أمي، قيل: يقع إن قصد به الظهار.
وفيه إشكال، منشؤه اختصاص الظهار بمورد الشرع، والتمسك في الحل بمقتضى العقد.
قوله: ” ولو شبهها بيد أمه.
الخ “.
اعلم أن النسبة الواقعة بين الزوجة والام أو ما في حكمها من المحارم بالتشبيه إما أن يكون بين جملة المشبه وظهر المشبه به، أو بين الجملة وغيره منالاجزاء، أو بين الجملة والجملة، أو بين أجزاء المشبه وجملة المشبه به، أو بينه وبين ظهره، أو بينه وبين غيره من أجزائه.
وعلى جميع التقادير: إما أن يكون المشبه به الام، أو غيرها من المحارم.
فالاقسام اثنا عشر.
ذكر المصنف بعضها.
ونحن نشير إلى حكم الجميع.
الاول: أن يقع التشبيه بين جملة الزوجة وظهر الام، كقوله: أنت علي كظهر أمي.
وهذا هو الظهار المدلول عليه بالنص (1) والاجماع.
وهو الاصل في مشروعية هذا الحكم.
وقد تقدم ما يدل عليه من الكتاب (2) والسنة.
ولا فرق في هذا القسم بين الحكم على ذات الزوجة كقوله: أنت وذاتك، وجملة هيكلها المحسوس كقوله: بدنك وجسدك وجسمك وجملتك وكلك، لان الحكم بالتحريم متعلق بالبدن، والمفهوم عرفا من الذات هو ذلك، وإن كان له عند آحاد المحققين معنى آخر لا يراد ذلك في التعليقات الشرعية المحمولة على
(1 و 2) لاحظ: 463 – 464.