مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص468
عليه، كالتي أرضعته فصارت أما وكأمها وبنتها المولودة قبل أن ارتضع، فالتشبيه بالجميع يفيد التحريم، لعموم الادلة (1)، وإن كان القسم الاول أقوىتحريما من الثاني.
وربما فرق بين الامرين وخص التحريم بالقسم الاول، وعموم الادلة (2) يدفعه.
الثالث: قد يفهم من قول المصنف: ” ولو شبهها بظهر إحدى المحرمات نسبا أو رضاعا فيه روايتان ” أن في التعدي عن الام قولين: أحدهما قصره على الام مطلقا.
والثاني: تعديه إلى المحرمات بالنسب والرضاع مطلقا.
وليس كذلك، بل الخلاف واقع في التعدي إلى باقي المحرمات نسبا مع القول بعدم التعدي إلى المحرمات بالرضاع، وفي التعدي من الام إلى الام من الرضاع وإن لم يتعد إلى المحارم النسبية، وفي التعدي إلى المحرمات بالرضاع على تقدير القول بثبوته في محرمات النسب.
وتلخيص الخلاف في ذلك أنه يقع في مواضع: الاول: اقتصار الظهار على التشبيه بالام النسبية.
الثاني: تعديه إلى الام من الرضاع لا غير.
الثالث: إلحاق الجدات بها لا غير.
الرابع: إلحاق محارم النسب بها لا غير.
الخامس: إلحاق محارم الرضاع بهن.
السادس: إلحاق محارم المصاهرة أيضا.
وسيأتي (3).
(1 و 2) كعموم الحديثين المتقدمين في ص: 129، هامش (1 و 3).
(3) في ص: 473.