پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص467

خفي ” (1).

والتقدير يحرم لاجل الرضاع أو بسببه ما يحرم لاجل النسب أو بسببه، وكلاهما مفيد للمطلوب.

لان التحريم في الظهار بسبب النسب ثابت في الجملة إجماعا، فيثبت بسبب الرضاع لذلك (2).

ثم اعرف أشياء: الاول: التشبيه بالجدة للاب أو للام محرم إن قلنا بتحريمه بجميع المحرمات نسبا، وإن قصرناه على الام ففي تعديه إلى الجدة مطلقا وجهان، من أنها ام ومن ثم حرمت بقوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم) (3) والاصل في الاستعمال الحقيقة، ولان الجدات لاب أمهات ولدنه، ويشاركن الام في حصول العتق وسقوط القصاص ولزوم النفقة، ومن جواز سلبها عنها فيقال: ليست أميبل أم أبي وأم أمي.

ولقوله تعالى: ” إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ” (4) وهي مفيدة للحصر.

ولكن قد يدعى في هذه كونها ولدته ولو بواسطة.

وعلى ما اخترناه من تعدي التحريم إلى غير الام يتعدى إلى الجدة بطريق أولى.

وإنما تظهر فائدة الخلاف على القول بعدم التعدي.

الثاني: ظاهر القائلين بالتعدي إلى المحرمات بالرضاع عدم الفرق بين من لم تزل محرمة بالرضاع، كجدة الرضاع التي أرضعت أباه وأمه وأخته من الرضاع المولودة بعد أن ارتضع، وبين من كانت تحل له ثم حرمت

(1) الشورى: 45.

(2) في ” ق “: كذلك.

(3) النساء: 23.

(4) المجادلة: 2.