پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص466

قال: ” قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي، فقال: إنما ذكر الله تعالى الامهات، وإن هذا لحرام ” (1).

وقوله عليه السلام: ” إنما ذكر الله تعالى الامهات ” يشعر أن الظهار لا يكون إلا بالامهات، لانه حصر المذكورات في الظهار بالامهات، وللاصل، وضعف التشبيه (2)، لان الرضاعمكتسب فلا يساوي النسب في القوة، ولذلك لا يتعلق به النفقة والميراث والولاية.

وجوابه: أن نخصيص الام بالذكر في الآية لا ينفي غيرها كما لا يدل على ثبوته، ونحن نثبته بالاخبار (3) الصحيحة لا بالآية.

وعدم ذكر غير الامهات المحتج به في رواية سيف لا يدل على نفيه أيضا، مع أنه أجاب بالتحريم، ولعل السائل استفاد مقصوده منه، إذ ليس في السؤال ما يدل على موضع حاجته.

وأما ما قيل (4): من أن الظهار سببه التشبيه بالنسب لا نفس النسب، فلا يلزم من كون التشبيه بالنسب سببا في التحريم كون التشبيه بالرضاع سببا فيه، فلا دلالة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ” عليه.

ففيه: أن ” من ” في الخبر إما تعليلية مثلها في قوله تعالى: ” مما خطيئاتهم أغرقوا ” (5) أو بمعنى الباء كما في قوله تعالى: (ينظرون من طرف

(1) الكافي 6: 157 ح 18، التهذيب 8: 10 ح 30، الوسائل 15: 511 ب (4) من أبواب الظهار ح 3.

(2) كذا في ” ق “، وفي ” د، و، م “: النسبة، وفي (ط) والحجريتين ونسخة بدل ” د “: التشبه.

(3) مرت في الصفحة السابقة، هامش (1 و 2).

(4) ايضاح الفوائد 3: 409.

(5) نوح: 25.