مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص465
عن كل ذي محرم.
أم أو أخت أو عمة أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين.
قلت: كيف؟ قال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي، وهو يريد بذلك الظهار ” (1).
وحسنة (2) جميل بن دراج قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر عمته أو خالته، قال: هو الظهار ” (3) ويدل على تناوله للمحرمات من الرضاع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ” (4) مضافا إلى عموم قوله عليه السلام: ” هو من كل ذي محرم “.
ولاشتراك الجميع في المنكر وقول الزور.
ولان حرمة الرضاع كحرمة النسب.
ولذلك يسوى بينهما في جواز الخلوة بها.
والثاني: لا يقع بغير الام مطلقا.
وهو قول الشيخ في الخلاف (5) وابن إدريس (6)، عملا لظاهر الآية (7)، وصحيحة سيف التمار عن الصادق عليه السلام
(1) الكافي 6: 153 ح 3، الفقيه 3: 340 ح 1640، التهذيب 8: 9 ح 26، الوسائل 15: 511 ب ” 4 ” من أبواب الظهار ح 1، وذيله في ص: 509 ب (2) ح 2.
(2) في هامش ” و “: ” وجه حسنها أن في طريقها إبراهيم بن هاشم، وقد وصفها بالصحة جماعة منهم العلامة في المختلف، وولده في الشرح، والشهيد في الشرح، ولعله بغير ما وجدته منالطريق.
بخطه قدس سره “.
لاحظ المختلف 5: 597، إيضاح الفوائد 3: 409، غاية المراد: 227.
(3) الكافي 6: 155 ح 10، التهذيب 8: 9 ح 28، الوسائل 15: 511 ب (4) من أبواب الظهار ح 2.
(4) الوسائل 14: 280 ب (1) من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(5) راجع الخلاف 4: 530، 531 مسألة (10) ولكن يظهر منه التوقف حيث ذكر قولين ولم يرجح أحدهما.
(6) السرائر 2: 708 – 709.
(7) المجادلة: 3.