مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص464
الاول: في الصيغة، وهو أن يقول: أنت علي كظهر أمي.
وكذا لو قال: هذه، أو ما شاكل ذلك من الالفاظ الدالة على تمييزها.
ولا عبرة باختلاف ألفاظ الصفات، كقوله: أنت مني، أو عندي.
ولو شبهها بظهر إحدى المحرمات نسبا أو رضاعا، كالام أو الاخت، فيه روايتان أشهرهما الوقوع.
قوله: (وهو أن يقول.
الخ).
موضع الوفاق ومورد النص (1) من صيغ الظهار قوله: أنت علي كظهر أمي.
وفي معناها: هذه، وما شاكلها من الالفاظ الدالة على تمييزها عن غيرها، ك: فلانة باسمها ولقبها، ونحو ذلك.
وقي معنى ” علي ” غيرها من ألفاظ الصلات ك:مني، وعندي.
ولدي.
وكذا لو ترك الصلة فقال: أنت كظهر أمي.
كما لو قال: أنت طالق.
ولم يقل: مني.
وقد يفرق بينه وبين الطلاق، إذ يحتمل صيغة الظهار مجردة عن الصلة كونها محرمة على غيره حرمة ظهر أمه عليه، بخلاف الطلاق، فإنه للاطلاق.
وهي في حبسه دون حبس غيره.
لكن الاشهر عدم الفرق.
وفي التحرير (2) استشكل الوقوع مع حذف الصلة.
ووجهه ما ذكرناه.
وبقي هنا ألفاظ وقع الخلاف في وقوعه بها.
فمنها ما لو شبهها بظهر إحدى المحرمات نسبا أو رضاعا، كالام من الرضاع والاخت منهما والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت منهما.
وفي وقوعه بذلك قولان: أحدهما – وهو الاشهر -: الوقوع، لاشتراك الجميع في تحريم الظهر كالام.
ولصحيحة زرارة قال: ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار فقال: هو
(1) الوسائل 15: 506 ب (1) من أبواب الظهار.
(2) التحرير 2: 61.