مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص463
كتاب الظهار والنظر فيه يستدعي بيان أمور خمسة.
كتاب الظهار الظهار مأخوذ من الظهر، لان صورته الاصلية أن يقول الرجل لزوجته:أنت علي كظهر أمي، وخص الظهر لانه موضع الركوب، والمرأة مركوب الزوج.
وكان طلاقا في الجاهلية كالايلاء فغير الشرع حكمه إلى تحريمها بذلك ولزوم الكفارة بالعود كما سيأتي (1).
وحقيقته الشرعية: تشبيه الزوج زوجته – ولو مطلقة رجعية في العدة – بمحرمه نسبا أو رضاعا، قيل: أو مصاهرة على ما سيأتي (2) من الخلاف فيه.
والاصل فيه قبل الاجماع آية ” والذين يظاهرون من نسائهم ” (3).
وروي (4) أن أول من ظاهر في الاسلام أوس بن الصامت من زوجته خولة بنت ثعلبة على اختلاف في اسمها ونسبها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله فاشتكت منه فأنزل الله تعالى قوله: (قد سمع الله قول التي تجادلك.
) الآيات (5).
(1) في ص: 500.
(2) في ص: 473.
(3) المجادلة: 3.
(4) الفقيه 3: 340 ح 1641، المحكم والمتشابه للسيد المرتضى: 88، 89، الوسائل 15: 508 ب (1) من أبواب الظهار ح 4، وانظر جامع البيان للطبري 28: 2، 3، تفسير القرآن للصنعاني 2: 277، النكت والعيون للماوردي 5: 487، أسباب النزول للواحدي: 273.
(5) المجادلة: 1 – 4.