پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص459

والشيخ في التهذيب (1) بعد أن ذكر روايات تدل على عدم اشتراط إتباعها بالطلاق – كرواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” المباراة تطليقة بائن ” ورواية حمران قال: ” سمعت أبا جعفر عليه السلام قال: المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق ” ورواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” المباراة تكون من غير أن يتبعها طلاق ” – قال: ” إن اشتراط إتباع الطلاق لها قول جميع أصحابنا المحصلين من تقدم منهم ومن تأخر ” وحملهذه الاخبار على التقية.

وفي كلامه إيذان بخلاف في ذلك، لانه نسب القول إلى المحصلين من الاصحاب لا إليهم مطلقا.

وبالجملة فالاحكام التي رتبها الاصحاب على المباراة لا يخلو من إشكال.

والنصوص عن إفادتها قاصرة إما في الدلالة أو السند.

وما ثبت فيه الاجماع منها فهو الحجة، وإلا فللنظر فيه مجال يظهر لمن أعطى النظر حقه في ذلك.

(1) التهذيب 8: 102، ذيل ح 346.