مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص458
ويظهر من جماعة من الاصحاب – كالصدوقين (1) وابن أبي عقيل (2) – المنعمن أخذ المثل في المباراة، بل يقتصر على أقل منه.
وهو في موقوفة زرارة قال: (المباراة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ما شئت، وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لآن المختلعة تعتدي في الكلام وتتكلم بما لا يحل لها ” (3).
والرواية قاصرة عن إفادة الحكم بالقطع.
ومعارضة بصحيحة أبي بصير السابقة (4) وفيها: (ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه “.
الثالث: أن الفرقة في الخلع لا تتوقف على الطلاق في أصح القولين كما عرفت، وفي المباراة تتوقف على التلفظ بالطلاق إجماعا على ما ادعاه المصنف هنا والعلامة في كتبه (5)، مع أن المصنف نسب القول بذلك في مختصره (6) إلى قول مشهور مؤذنا بعدم تحقق الاجماع، وهو متأخر عن هذا الكتاب، وهو المناسب لتحقيق المصنف.
فإنه لا يعتبر في الاجماع مثل هذه الشهرة، كما نبه عليه في المعتبر (7) ونهى عن الاغترار بذلك.
(1) حكاه عنهما العلامة في المختلف: 595، وراجع المقنع: 117 وفيه المنع من أخذه أكثر من مهرها، الفقيه 3: 336 ح 1624.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 595.
(3) الكافي 6: 142 ح 2، التهذيب 8: 101 ح 340، الوسائل 15: 493 ب (4) من أبواب الخلع والمباراة ح 1.
(4) في ص: 454، هامش (1).
(5) قواعد الاحكام 2: 83، مختلف الشيعة: 596.
(6) المختصر النافع: 204.
(7) المعتبر 1: 31.