مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص457
والمباراة كالخلع، لكن المباراة تترتب على كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه، ويترتب الخلع على كراهية الزوجة.
ويأخذ في المباراة بقدر ما وصل إليها منه، ولا تحل له الزيادة، وفي الخلع جائز.
وتقف الفرقة في المباراة على التلفظ بالطلاق اتفاقا منا، وفي الخلع على الخلاف.
قوله: ” والمباراة كالخلع.
الخ “.
أشار بما ذكر إلى الفرق بين الخلع والمباراة مع اشتراكهما في أصل الطلاق بعوض.
وحاصله: أن الفرق يحصل بينهما بثلاثة أمور:الاول: ترتب الخلع على كراهة الزوجة، والمباراة على كراهة كل منهما لصاحبه.
وقد تقدم (1) ما يدل عليه من النصوص.
وعلى هذا فلو اختصت الكراهة بها لم يصح الطلاق بلفظ المباراة وإن أتبعها بالطلاق، لان الخلع لا يقع بالكنايات.
ولو انعكس فكانت الكراهة منهما وعبر عن المباراة بالخلع فالظاهر الجواز، لان المباراة تقع بالكنايات، والخلع كناية واضحة في الفرقة المفهومة من المباراة، وإتباعه بالطلاق يصححه.
الثاني: أن العوض في الخلع تصح زيادته عما وصل إلها من المهر.
وفي المباراة يشترط كونه بقدره فما دون.
وهذه الخاصية مترتبة على الاولى، لان الكراهة من الجانبين يناسبه عدم الزيادة في العوض، كما أن اختصاص الكراهة بها يناسبه جواز الزيادة.
(1) في ص: 453، ولاحظ الوسائل 15: 500 ب (8) من أبواب الخلع والمباراة.