مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص456
وتقع الطلقة مع العوض بائنة ليس للزوج معها رجوع، إلا أن ترجع الزرجة في الفدية فيرجع ما دامت في العدة.
وللمرأة الرجوع قي الفدية ما لم تنقض عدتها.
قوله: ” وتقع الطلقة.
الخ “.
هذا كله من الاحكام المشتركة بين الخلع والمباراة.
وتدل عليه في المباراة بخصوصها رواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: “المباراة تطليقة بائنة وليس في شئ من ذلك رجعة ” (1) وروى اسماعيل الجعفي عن أحدهما عليهما السلام قال: ” المباراة تطليقة بائن.
وليس فيها رجعة ” (2).
وفي الاخبار (3) السابقة ما يدل على جواز رجوعه متى رجعت، وأنه يشرط ذلك عليها، وهو شرط يقتضيه العقد كما مر (4).
وما يترتب على رجوعها من اشتراط إعلامه وعدمه، واشتراط رجوعه بخلوه من الموانع وغير ذلك مما تقرر في الخلع آت هنا.
وفي هذه الاخبار التي ذكرناها سابقا (5) في المباراة ما يدل على جواز رجوعه في الطلاق متى رجعت في شئ من البذل وإن لم يكن جميعه، وتقدم (6) ما فيه في الخلع.
(1) التهذيب 8: 102 ح 344، الاستبصار 3: 319 ح 1135.
(2) التهذيب 8: 101 ح 343، الوسائل 15: 501 ب (9) من أبواب الخلع والمباراة ح 2.
(3 و 5) في ص: 453 – 454.
(4) في ص: 416.
(6) في ص: 428 – 429.