پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص455

ولو اقتصر على قوله: أنت طالق كذا، صح وكان مباراة، إذ هي عبارة عن الطلاق بعوض مع منافاة بين الزوجين.

ويشترط في المبارئ والمبارئة ما شرط في المخالع والمخالعة.

أضيف إلى الطلاق من اللفظ الدال على ذلك كفى.

قوله: ” ولو اقتصر على.الخ “.

قد عرفت فيما تقدم (1) أن الطلاق بعوض أعم من الخلع والمباراة، فيصح التعبير به عن كل واحد منهما، ويتميز عن الآخر بالقصد.

فإذا كانت الكراهة منهما فقال: أنت طالق بكذا، بقصد المباراة، اشترط في صحته شروط المباراة.

وإن كانت الكراهة منها وأراد الخلع بهذا اللفظ لحقه أحكام الخلع.

ولو أتى به لا بنية أحدهما بل أراد مجرد الطلاق بعوض، ففي اعتبار مراعاة حالهما في الكراهة منهما ومنها وإلحاقه بما يقتضيه الحال فيلحقه شرائطه، أو صحته مطلقا، نظر، وظاهر كلامهم انحصاره فيهما واعتبار مراعاة الحال فيه.

وعندي فيه نظر، وقد تقدم (2) الكلام على مثله في الخلع.

ولو قيل بصحته مطلقا حيث لا يقصد به أحدهما كان وجها، لعموم الادلة على جواز الطلاق مطلقا، وعدم وجود ما ينافي ذلك في خصوص البائن.

قوله: ” ويشترط في المبارئ.

الخ “.

وكذا يشترط في الفدية والصيغة وباقي الاحكام ما قرر في الخلع.

(1) راجع ص: 366.

(2) راجع ص: 420.