مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص454
صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” المبارئة تقول لزوجها: لك ما عليك واتركني، وتجعل له من قبلها شيئا فيتركها، إلا أنه يقول: إن ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك، فلا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فمادونه ” (1).
وأما عدم وقوعها بمجردها بل يشترط إتباعها بالطلاق فهو المشهور بين الاصحاب، بل قال المصنف (2) وجماعة (3): إنه إجماعي، فإن تم فهو الحجة وإلا ففي الاخبار (4) ما يدل على أنها لا تفتقر إلى الطلاق.
وحملها الشيخ (5) على التقية، كما حمل الاخبار الدالة على عدم افتقار الخلع إليه.
وليس بجيد، لان المباراة لا تستعملها العامة، ولا يعتبرون فيها ما يعتبره أصحابنا، بل يجعلونها من جملة كنايات الخلع أو الطلاق، فلا وجه لحمل ما ورد من أحكامها على التقية، مع أنه لا معارض لها يعتد به من الاخبار، وإنما العمدة على ما ادعوه من الاجماع.
وحيث قلنا بافتقارها إلى الطلاق جاز أن يقع بغير لفظ المباراة مما يدل عليه ك: فاسختك وأبنتك، وغيرهما من الالفاظ المفيدة لذلك، لان الطلاق المتعقب لها كاف في البينونة، وهذه الالفاظ مفيدة للفرقة بالعوض، فكل ما
(1) الكافي 6: 143 ح 5، التهذيب 8: 100 ح 339، الوسائل 15: 500 ب (8) من أبواب الخلع والمباراة ح 4، وفي المصادر: أو تجعل.
(2) في ص: 457.
(3) راجع المبسوط 4: 373، السرائر 2: 723، القواعد 2: 83.
(4) الوسائل 15: 501 ب (9) من أبواب الخلع والمباراة ح 3 و 4.
(5) التهذيب 8: 102 ذيل ح 346، الاستبصار 3: 319 ذيل ح 1137.