پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص453

وأما المباراة: فهو أن يقول: بارأتك على كذا فأنت طالق.

وهي تترتب على كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه.

ويشترط إتباعه بلفظ الطلاق، فلو اقتصر المبارئ على لفظ المباراة لم يقع به فرقة.

ولو قال بدلا من ” بارأتك “: فاسختك، أو أبنتك، أو غيره من الالفاظ، صح إذا أتبعه بالطلاق، إذ المقتضي للفرقة التلفظ بالطلاق لا غير.

ذمة إلى ذمة.

ولا يخفى أن الحكم في جميع ذلك مع عدم البينة، أما معها فيثبت مقتضاها، سواء ترتب عليه صحة الخلع أم فساده.

قوله: ” وأما المباراة.

الخ “.

المباراة طلاق بعوض مترتب على كراهة كل من الزوجين صاحبه.

وأصلها المفارقة.

ولها أحكام تخصها، وأحكام تشترك مع الخلع فيها.

فشرائط المخالع والمخالعة والعوض مشتركة، فلذا اقتصروا على قليل من أحكامها.

وقد دل على اشتراطها بكراهة كل من الزوجين صاحبه رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن عليه السلام قال: ” سألته عن المباراة كيف هي؟ قال: يكون للمرأة على زوجها شئ من صداقها أو من غيره، ويكون قد أعطاها بعضه، ويكره كل واحد منهما صاحبه، فتقول المرأة: ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك، وأبارئك، فيقول لها الرجل: فإن أنت رجعت في شئ مما تركت فأنا أحق ببضعك ” (1).

ودل على اشتراط كون المأخوذ بقدر المهر أو أقل

(1) الكافي 6: 142 ح 1، التهذيب 8: 101 ح 342، الوسائل 15: 500 ب (8) من أبواب الخلع والمباراة ح 3.

والرواية فيما عدا التهذيب مضمرة.