پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص452

ونظيره من البيع أن يقول: بعتك عبدي هذا بكذا فأعتقته، وأنكر، فإنا (1) نصدقه بيمينه ونحكم بعتق العبد بإقراره.

فهذا تحرير الحكم المذكور.

وهذا البحث إنما يتم إذا قلنا بأن خلع الاجنبي المتبرع صحيح ليكونا متفقين على وقوع العقد صحيحا.

أما على ما يذهب إليه المصنف (2) والشيخ (3) بل الاكثر أشكل تقديم قولها، لانها حينئذ تدعي فساد الخلع وهو يدعي صحته.

فينبغي تقديم قوله.

إلا أن يقال: إن مرجع اختلافهما إلى وقوع عقد المعاوضةمعها، وهي تنكر ذلك، فيقدم قولها، لاصالة عدم التزامها ذلك.

كما لو ادعى أنه باعه شيئا فأنكر وأضاف إلى ذلك دعوى بيعه من فلان، فإنه لا يسمع في حق الغير.

ويقدم قوله في نفيه عنه.

ولا يخلو ذلك من نظر، ولا ما بين المسألتين من الفرق.

وعلى التقديرين يحكم عليه بالبينونة بمجرد دعواه، لاعترافه بها.

وإنما الكلام في ثبوت العوض.

الثالث: أن يدعي عليها عوض الخلع، فتعترف بلزومه ابتداء لها ووقوع العقد معها.

ولكن ادعت أنه قد ضمنه عنها فلان، أو أنها قالت: قبلت الخلع على أن يزن الالف عني فلان.

فهي في الصورتين مقرة بالالف، ومدعية في الاولى انتقالها إلى ذمة غيرها، فلا يقبل في حق المخالع وإن صادقها الضامن، لاختلاف الناس في وفاء الدين سهولة وضدها، فلا يلزم انتقال ماله بمجرد تصادقهما.

ولو أنكر ذلك الغير الضمان فأولى.

وأما الثانية فأمرها واضح، لانه كلام لا ينفعها، لان مجرد ذلك لا يقطع المطالبة عنها.

وكذا في صورة الضمان لو قلنا بأنه ضم

(1) في ” ق، و ” ونسخة بدل ” د “: فإنما.

(2) لاحظ ص: 392.

(3) المبسوط 4: 365.