مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص449
الثالثة: لو قال: خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت: بل في ذمة زيد، فالبينة عليه، واليمين عليها.
ويسقط العوض مع يمينها، ولا يلزم زيدا.
وكذا لو قالت: بل خالعك فلان والعوض عليه.
أما لو قالت: خالعتك بكذا وضمنه عني فلان، أو: يزنه عني فلان، لزمها الالف ما لم تكن بينة، لانها دعوى محضة، ولا يثبت على فلان شئ بمجرد دعواها.
قوله: (لو قال: خالعتك.الخ “.
هذه المسألة لبيان اختلافهما فيمن عليه العوض.
والبحث فيها يقع في مواضع: الاول: لو قال: خالعتك على ألف في ذمتك.
فقالت: بل بألف في ذمة زيد.
فقد قال المصنف وقبله الشيخ في المبسوط (1): إن القول قولها بيمينها إن لم يكن له بينة.
لاصالة براءة ذمتها من العوض.
ولان مرجع الدعوى إلى أنه يدعي شغل ذمتها ويعترف بكون الطلاق بائنا، وهي تنكر الاول، فيقبل قولها فيه،ويسقط عنها العوض بيمينها.
ولا يلزم زيدا بمجرد دعواها، بل يتوقف على اعترافه بذلك، لان الزوج لا يدعي عليه.
وتبين منه بمجرد دعواه، لاستلزامه الاقرار بالبينونة على التقديرين.
وعلى هذا القول عمل المتأخرين.
وقال ابن البراج (2): بل القول قوله.
وعليها البينة، لان الاصل في مال
(1) المبسوط 4: 349 – 350.
(2) نسبه إليه العلامة في المختلف: 596، ولعله في كتابه الكامل وهو مفقود، وفي المهذب (2: 269): أن عليه البينة وعليها اليمين.