مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص441
وإن طلقها ثلاثا ولاء فعندنا تقع الاولى خاصة.
ثم إن قصد كون الالف في مقابلتها استحقها ولغا الباقي.
وإن قصد كونها في مقابلة الثانية أو الثالثة وقعت الاولى رجعية، لخلوهاعن العوض، ولم يستحق شيئا من الالف، لجعلها في مقابلة عمل باطل.
وعند من صحح وقوع الجميع تكون السابقة على التي نوى العوض في مقابلتها رجعية.
والمقابلة بالعوض بائنة.
فإن كانت الثانية لغت الثالثة، لا من حيث عدم الرجعة، بل لان الطلاق لا يقع بالبائن.
وإن نواه في مقابلة الثالثة فالاولتان رجعيتان، والثالثة بائنة.
ومنهم من وافقنا على عدم استحقاقه الالف متى لم ينوها في مقابلة الاولى، بناء على أن الخلع لا يقع بالرجعية.
وإن قصد كونها في مقابلة الكل قال الشيخ في المبسوط (1): وقعت الاولى بثلث الالف بناء على التوزيع على ما نواه، وتبطل الثانية والثالثة.
واستشكل المصنف ذلك من حيث إنه قد أوقع ما التمسته – وهو الطلقة الصحيحة – فينبغي أن يستحق ما بذلته في مقابلتها وإن نوى كونها في مقابلة الجميع، لان الخلع ليس معاوضة محضة حتى يبطل باختلاف الايجاب والقبول في العوض، كما لو قال: بعتك هذه العبيد الثلاثة بألف، فقال: قبلت واحدا معينا منها بالالف.
فإنه لا يصح قولا واحدا.
وفيه: أنه وإن لم يكن معاوضة محضة لكنه لما قصد كون الالف في مقابلةالجميع فقد نوى فعل الاول بثلث الالف فلا يستحق الجميع، لان هذا الاستدعاء
(1) المبسوط 4: 353.