مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص440
ولاء، وقعت واحدة وله الالف.
ولو قالت: طلقني واحدة بألف، فقال: أنت طالق فطالق فطالق، طلقت بالاولى ولغا الباقي.
فإن قال: الالف في مقابلة الاولى فالالف له، وكانت الطلقة بائنة.
ولو قال: في مقابلة التانية، كانت الاولى رجعية، وبطلت التانية والفدية.
ولو قال: في مقابلة الكل، قال الشيخ: وقعت الاولى، وله ثلث الالف.
وفيه إشكال من حيث إيقاعه ما التمسته.
قوله: ” لو قالت: طلقني.الخ “.
إذا قالت: طلقني واحدة.
فطلقها ثلاثا فلا يخلو: إما أن يوقعها مرسلة، أو ولاء.
أو متخللة برجعتين.
ففي الاول يستحق الالف مطلقا بناء على صحة واحدة بقوله: انت طالق، وإلغاء قوله: ثلاثا، فكأنه لم يطلق إلا واحدة وفق ما التمست.
ولم يفرق الاصحاب هنا بين الجاهل بحكم الثلاث على هذا الوجه وأنه لا يقع إلا واحدة وبين العالم.
ولو قيل بالفرق وتخصيص الحكم المذكور بالعالم كان وجها.
ويبقى الكلام في الجاهل الذي يجوز وقوع الثلاث، فإن قصد الالف في مقابلة الاولى فكذلك.
وإن قصدها في مقابلة غيرها أو مقابلة الجميع توجه عدم لزوم الالف، لانه لم يقصد تملكها في مقابلة الطلاق الصحيح، بل علق تملكها على أمر لم يتم له، كما لو طلقها ثلاثا ولاء وقصدها في مقابلة غير الاولى.