پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص438

ولو كانت معه على طلقة فقالت: طلقني ثلاثا بألف، فطلق واحدة كان له ثلث الالف.

وقيل: له الالف إن كانت عالمة، والثلث إن كانت جاهلة.

وفيه إشكال.

طلقني واحدة على أن لك علي ألفا، فطلقها واحدة جرى الخلاف في صحته وفساده من حيث الشرط، وإن كان صحيحا من حيث الوحدة.

وقد أسلفنا في أول الكتاب (1) ما يفيد أن شائبة الشرط في إيجابه الخلع إنما يظهر مع تأخر قبولها، أما مع تقدمه ففيه شائبة الجعالة لا الشرط، إلا مع الاتيان بالشرط الصريح، وهو نافع في هذا المبحث.

قوله: ” ولو كانت معه.

الخ “.

إذا كان قد طلقها طلقتين وبقيت معه على طلقة واحدة ثم تبين منه فقالت: طلقني ثلاثا بألف، فطلقها واحدة بألف، ففي اصل استحقاقه عليها ومقداره أوجه:أحدها: أن له ثلث الالف، لانها جعلت الالف في مقابلة عدد فيكون موزعا على آحاده، لما تقدم (2) من أنه مع تقدم استدعائها تكون في المعاوضة شائبة الجعالة، وذلك هو مقتضاها، كما لو كان يملك الثلاث فطلق واحدة.

وثانيها: التفصيل: فإن كانت عالمة بأنه لم يبق إلا واحدة استحق تمام الالف، لانها إذا علمت الحال لا تبذل الالف إلا في مقابلة تلك الواحدة، ويكون غرضها تحقيق (3) الحرمة الكبرى، وتعني بقولها ” طلقني ثلاثا “: كمل لي الثلاث.

وإن لم تعلم فله الثلث، لانها لم تبذل الالف إلا في مقابلة الثلاث ” فوجب أن

(1 و 2) في ص: 379 – 380.

(3) في هامش ” و “: تحقق ظ ” أي ظاهرا “.