مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص435
مقابلة عدد يقتضي تفريقه على آحاد ذلك العدد، وقد حصل ثلثه فيكون له ثلث الالف.
وقال في موضعين (1) آخرين: إنه لا يستحق شيئا، وهو الذي يرشد إليه تردد المصنف في الحكم الاول، لان البذل في مقابلة المجموع من حيث هو كما حققناه سابقا (2)، وللمجموع حالة – وهي البينونة – لا تحصل لكل واحد من آحاده، فلا يستحق شيئا.
وهذا هو الاقوى.
وعليهما يتفرع ما لو طلق اثنتين، فيستحق الثلثين على الاول دون الثاني، ولكنهم لم يذكروا حكم هذا القسم.
بقي في المسألة بحث يتعلق بتحقيق محل النزاع فيما ادعى الشيخ فيه أنه طلاق بشرط وبيان شرطيته.
وتحريره: أن المصنف نقل عن الشيخ أنها إذا قالت: طلقني ثلاثا بألف، فطلقها لا يصح، لانه طلاق بشرط.
وتبعه على هذا النقلتلميذه العلامة في التحرير (3).
والذي رأيناه من كلام الشيخ خلاف ذلك، وأنه نقل البطلان معللا بالشرط في كلام آخر يخالف ما نقله المصنف في اللفظ والمعنى، وهو أنه جعل مورد الشرط ما لو قالت: طلقني على أن لك علي ألفا، وهذا اللفظ هو المحتمل للشرط دون ما عبر به المصنف، لان الباء صريحة في العوض.
ولننقل عبارة الشيخ في ذلك ثم نبين وجه الشرط فيما ذكر.
قال في موضع من المبسوط (4): ” إذا قالت لزوجها: طلقني ثلاثا بألف درهم، فقال لها: قد طلقتك ثلاثا بألف درهم، صح عند المخالف، وعندنا لا يصح، لان الطلاق الثلاث لا يقع عندنا بلفظ واحده ولا يجب أن نقول ها هنا إنها تقع واحدة، لانها إنما بذلت العوض في الثلاث، فإذا لم تصح الثلاث وجب أن تبطل
(1) راجع الهامش (3) في الصفحة السابقة.
(2) في ص: 433.
(3) تحرير الاحكام 2: 59.
(4) المبسوط 4: 347.