مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص432
عليها شيئا؟ الاظهر العدم، لانه لم يحصل ما طلبت، فلا يستحق ما بذلت.
واختلف كلام الشيخ في المبسوط (1)، ففي موضعين منه أنه لا يستحق بالواحدة شيئا، وفي موضعين آخرين أنه يستحق الثلث.
وإن أرادت الثلاث التي يتخللها رجعتان قصدا أو صرحت بذلك فقد قال المصنف – رحمه الله -: يصح، وتبعه العلامة (2) في كتبه.
وفيه إشكال من حيث إن وقوع الثلاث على هذا الوجه يستدعي تأخر الطلقتين الاخيرتين عن استدعائها بتخلل الاول بينهما وبتخلل الرجعتين، وذلك مناف لعقد الخلع كما سلف (3).
ولان البذل في مقابل الطلقات الثلاث، ورجوعه في كل واحدة يتوقف على رجوعها قبله في البذل، فإن لم يحصل لم تصح الطلقات، لكونها بائنة يتوقف على رجوعها ثم رجوعه ليصح الطلاق المتعقب، وإن حصل لم يتحقق استحقاقه الالف، لان رجوعها في البذل يرفع استحقاقه له فلا يكمل له الالف في الثالثة.
ولو قيل بأن البذل في مقابلة الثالثة خاصة ليسلم من توقفه على رجوعها لم تحصل الفورية بين طلبها وجوابه أصلا.
وتد اختلفوا في الجواب عن هذين الاشكالين، فمنهم من اعتبر الفورية في الطلاق الاول خاصة وجعل الباقي من تتمة المقصود، واعتبر رجوعها في البذل بين الطلقات، لتوقف ما طلبته عليه، والتزم توقف ملكه للالف على الثالثة، لان بها حصل ما طلبته فاستحق ما بذلته، فتكون الاولتان شرطا في استحقاق البذل على الثالثة لا جزءا من المطلوب.
(1) المبسوط 4: 347 و 361 و 352.
(2) قواعد الاحكام 2: 81، إرشاد الاذهان 2: 53، تحرير الاحكام 2: 59.
(3) في ص: 384.