پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص431

السابعة:إذا قالت: طلقني ثلاثا بألف،

فطلقها قال الشيخ: لا يصح، لانه طلاق بشرط.

والوجه أنه طلاق في مقابلة بذل، فلا يعد شرطا.

فإن قصدت الثلاث ولاء لا يصح البذل وإن طلقها ثلاثا مرسلا، لانه لم يفعل ما سألته.

وقيل: يكون له الثلث، لوقوع الواحدة.

أما لو قصدت الثلاث التي يتخللها رجعتان صح.

فإن طلق ثلاثا فله الالف.

وإن طلق واحدة قيل: له ثلث الالف، لانها جعلته في مقابلة الثلاث، فاقتضى تقسيط المقدار على الطلقات بالسوية.

وفيه تردد، منشؤه جعل الجملة في مقابلة الثلاث بما هي، فلا يقتضي التقسيط مع الانفراد.

المختلعة ما دامت في العدة.

ووافقنا أكثرهم على ما ذكرناه.

وكما لا يصح طلاقها فكذا ظهارها والايلاء منها، لاشتراك الجميع في المقتضي وهو خروجها عن الزوجية، وهذه الاحكام معلقة عليها.

قوله: ” إذا قالت: طلقني.

الخ “.

إذا قالت له: طلقني ثلاثا بألف، أو على ألف، فلا يخلو: إما أن تريد الثلاث على الولاء، بمعنى أن يأتي بصيغة الطلاق ثلاث مرات من غير أن يتخللها رجعة، أو تريد بها المرسلة، وهي أن يقول لها: أنت طالق ثلاثا، أو تريد بها الثلاث التي يتخلل بينها رجعتان.

فإن أرادت أحد المعنيين الاولين لم يصح، إذ لا يقع الثلاث الولاء شرعا، ولا المرسلة كما سلف (1)، فيكون طلبا لباطل شرعا، ولا ينصرف إلى الواحدة، لان المقصود غيرها.

وربما احتمله بعضهم، حملا للبذل على الصحيح، فيكون له الالف.

وهو ضعيف جدا.

لكن إن قلنا بوقوع واحدة فيهما فهل يستحق

(1) في ص: 92.