مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص430
لم يصح.
وكذا لو طلق بعوض.
السادسة: المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع، لان الثاني مشروط بالرجعة.
نعم، لو رجعت في الفدية فرجع جاز استئناف الطلاق.
قوله: ” لو خالعها وشرط.الخ “.
لان ذلك شرط مناف لمقتضى العقد وللمشروع، فإن من حكم الخلع والطلاق بعوض أن يكون بائنا، فاشتراط الرجعة فيه ينافي موضوعه الشرعي، فلا يكون اشتراطه سائغا، فيبطل ويترتب عليه بطلان الخلع.
وأما الطلاق فينبغيأن يقع رجعيا إن خلا من موجبات البينونة، وإلا اتجه بطلانه أيضا.
وكذا لو اتبع الخلع بالطلاق.
وخالف في ذلك بعض الشافعية (1)، فأبطل الشرط وحكم بالبينونة بمهر المثل، لان الشرط جزء من العوض، فيفسد العوض، وتحصل البينونة بمهر المثل.
ولهم قول (2) آخر بعدم الصحة ووقوع الطلاق رجعيا، كما أشرنا إليه.
قوله: ” المختلعة لا يلحقها.
الخ “.
عدم صحة طلاق المختلعة على أصولنا واضح، لان شرطه أن يقع بالزوجة وهي بعد الخلع بائنة، سواء جعلناه طلاقا أم فسخا.
نعم، لو رجعت في البذل فرجع في الخلع أو الطلاق فلا شبهة في جواز طلاقها حينئذ، لانها صارت زوجة.
ونبه بأصل الحكم على خلاف (3) بعض العامة حيث جوز طلاق
(1 و 2) الحاوي الكبير 10: 14، الوجيز 2: 44، روضة الطالبين 5: 699 – 700، كفاية الاخيار 2: 51.
(3) في هامش ” ط، و “: ” المخالف في ذلك أبو حنيفة، لكنه شرط أن يخالعها بصريح الطلاق دون الكنايات، وإن صح الطلاق بالكناية في غيرها، بخطه قدس سره “، لاحظ الاشراف على مذاهب العلماء 4: 219،الحاوي الكبير 10: 16، حلية العلماء 6: 554، شرح السنة للبغوي 9: 197.