مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص428
والقول بجواز تزويجه في الموضعين قبل رجوعها لا يخلو من قوة.
ويدل عليه – مضافا إلى ما سلف – صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم، قد برئت عصمتها منه، وليس له عليها رجعة ” (1).
وهذه الرواية وإن لم تكن صريحة في تزويجها بالفعل، لان الخطبة لا تستلزم العقد، إلا أنها ظاهرة فيه، وتعليلها مرشد إليه.
ويترتب على الجواز حكم رجوعها قبل أن يطلقها بائنا وعدمه، ومن اعتبر التلازم بين الامرين لم يجوز رجوعها حينئذ إلا أن يبينهما (2) في العدة.
وكذا على قول ابن حمزة (3) من اشتراط تراضيهما في جواز رجوعها.
بقي في المسألة بحث آخر، وهو أنها لو رجعت في البعض خاصة هل يصح الرجوع، ويترتب عليه صحة رجوعه؟ لم أقف فيه على شئ يعتد به.
وفيه أوجه كل منها محتمل.
أحدها: جواز الرجوع، ويترتب عليه رجوعه.
أما الاول فلما اتفق عليه الاصحاب من أن البذل غير لازم من جهتها، فكما يصح لها الرجوع في الجميع يصح في البعض، لان الحق لها فلها إسقاط بعضه كما لها إسقاط الجميع، فإن عدم الرجوع في قوة الاسقاط، إذ لا يلزم منه رجوع [ إلى ] (4) العوض الآخر، بل جوازه.
(1) الكافي 6: 144 ح 9، التهذيب 8: 137 ح 477، الوسائل 15: 504 ب ” 12 ” من أبواب الخلع والمباراة ح 1.
(2) في ” ط “: يبتهما، وفي ” م ” وإحدى الحجريتين: يبينها.
وفي الثانية: يبتها.
(3) انظر ص: 424.
(4) من ” د، م ” وإحدى الحجريتين.