پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص427

إذا تقرر ذلك فنقول: حيث ترجع المرأة في العوض تصير العدة رجعية، سواء رجع أم لا.

وهل يترتب عليها أحكام الرجعية مطلقا، كوجوب النفقةوالاسكان وتجديد عدة الوفاة لو مات فيها ونحو ذلك؟ وجهان، من أن جواز رجوعه يقتضي ذلك، إذ لا نعني بالعدة الرجعية إلا ما يجوز للزوج الرجوع فيها، ومن أنها ابتدأت على البينونة وسقوط هذه الاحكام، فعودها بعد ذلك يحتاج إلى دليل، والاصل يقتضي استصحاب الحكم السابق، ولا يلزم من جواز رجوعه على هذا الوجه كونها رجعية مطلقا، لجواز أن يراد بالرجعية ما يجوز للزوج الرجوع فيها مطلقا كما هو الظاهر، وأما قبل رجوعها فلا شبهة في انتفاء أحكام الرجعية عنها.

ومما يتفرع على ذلك جواز تزويجه أختها ورابعة، فأما بعد رجوعها فهو منتف، لانها صارت حينئذ في حكم الزوجة كما صرح به في الخبر الصحيح (1).

وأما قبله ففي جوازه وجهان، من تحقق البينونة حينئذ، ومن أنه بتزلزله في حكم الرجعي، ولانه على تقدير تقدم ذلك ثم رجوعها يصير جامعا بين الاختين وأزيد من العدد الشرعي.

فإن جوزنا له فعل ذلك فهل لها الرجوع بعده؟ وجهان، من أنه حينئذ لا يمكنه الرجوع، وهو شرط في جواز رجوعها على ما مر (2).

ومن وجود المقتضي لرجوعها، وهو كونها في عدة خلع، والمانع إنما جاء من قبله، ولم يثبتذلك في حقها، ولان هذا العارض من قبله يمكنه إزالته بأن يطلق الاخت والرابعة بائنة، فله الرجوع حينئذ، لزوال المانع.

(1) الوسائل 15: 492 ب ” 3 ” من أبواب الخلع والمباراة ح 9.

(2) في ص: 424 – 425.