مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص424
قال: ” تبين منه وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت ” (1).
وهي دالة على الامرين معا، أعني: كونه بائنا وجواز رجوعها في البذل، فيرجع هو حينئذ في الطلاق.
والمراد بقوله: ” وتكون امرأته ” أن طلاقها حينئذ يصير رجعنا، والرجعية بمنزلة الزوجة، للاجماع على أنها لا تصير امرأته بمجرد رجوعها.
ويؤيده رواية أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” المختلعة إن رجعت في شئ من الصلح يقول: لارجعن في بضعك ” (2).
فهذه صريحة في صيرورتها بعد رجوعها رجعية.
وظاهر الخبرين تلازم الحكمين، فلو كانت العدة بائنة – كما لو كانت الطلقة ثالثة – لم يجز لها الرجوع في البذل، لعدم إمكان رجوعه في البضع.
ويؤيده أن الخلع عقد معاوضة كما سلف (3)، والاصل في عقود المعاوضات أن لا يرجع أحدهما في عوضه مع عدم رجوع الآخر، سواء كان ذلك مفوضا إليهما أم إلى أحدهما، لانه على تقدير اختصاصه بأحدهما يترتب على رجوعه في عوضهرجوع العوض الآخر إلى صاحبه، فلو جوزنا رجوعها هنا من دون أن نجوز رجوعه كان ذلك على خلاف الاصول الممهدة.
وأيضا فالدليل على رجوعها هو الخبران المتقدمان، وهما دالان على إمكان رجوعه في البضع.
وإلى مثل هذا نظر ابن حمزة (4)، فاشترط في جواز رجوعها تراضيهما معا
(1) التهذيب 8: 98 ح 332، الاستبصار 3: 318 ح 1132، الوسائل 15: 492 ب ” 3 ” من أبواب الخلع والمباراة ح 9.
(2) التهذيب 8: 100 ح 337، الوسائل 15: 499 ب ” 7 ” من أبواب الخلع والمباراة ح 3.
(3) في ص: 374 – 375.
(4) الوسيلة: 332.