مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص423
الرابعة: إذا صح الخلع فلا رجعة له، ولها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة، ومع رجوعها يرجع إن شاء.
لخروجه عن محل النزاع، وليس ذلك من باب الخلع ولا المباراة ليبحث عن تقييده بذلك وشبهه.
وأما حديث الاضرار فحسن لكنه غير مقيد بكون البذل بمقدار ما وصل إليها، بل بما يحصل معه الاضرار وعدمه.
والاظهر الاقتصار في تقدير العضل على بعض ما وصل إليها مطلقا، عملابظاهر الآية، ووقوفا فيما خالف الاصل على محل اليقين.
واعلم أن القول الذي حكاه المصنف من كون الآية منسوخة تبع فيه الشيخ في المبسوط (1)، وهو قول بعض العامة (2)، وأما أصحابنا فلا نعرف ذلك لهم، ولم ينقله أحد من الاصحاب عنهم، ولكن الشيخ يحكي في المبسوط أقوالهم ويختار منها ما ترجح عنده، وقد نقل القول بكونها منسوخة بقوله: ” وقيل ” وهو ضعيف المستند.
قوله: ” إذا صح الخلع.
الخ “.
متى صح الخلع فهو فرقة بائنة، سواء جعلناه طلاقا أم فسخا، لانها بذلت المال لتملك البضع، فلا يكون للزوج ولاية الرجوع إليه، كما أن الزوج إذا بذل المال صداقا ليملك البضع لا يكون للمرأة ولاية الرجوع إلى البضع بغير سبب عارض يوجبه كالعيب (3).
وقد صرح به في أخبار كثيرة، منها صحيحة ابن بزيع
(1) المبسوط 4: 343.
(2) جامع البيان للطبري 4: 211، الحاوي الكبير 10: 7، الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 5: 96.
(3) في ” و ” ونسخة بدل ” ق، د “: كالعنن.