پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص422

وعلى القول الاول فهل يتقيد جواز العضل ببذل قدر مخصوص كمقدار ما وصل إليها؟ ظاهر المصنف والاكثر عدمه، لاطلاقهم الجواز إلى أن تفتدي نفسها، لاطلاق الآية، ولعدهم هذا خلعا وهو غير مقيد.

ورجح الشهيد في بعض تحقيقاته تقييده بما وصل إليها منه من مهر وغيره، حذرا من الضرر العظيم، واستنادا إلى قوله (1) صلى الله عليه وآله وسلم لجميلة بنت عبد الله بن ابي – وقد قالت: وأزيده -: ” لا، حديقته فقط ” وفي بعض ألفاظ الرواية (2): ” أما الزيادة فلا، ولكن حديقته).

وحمل كلام الاصحاب على غير صورة العضل، أو على ما إذا بذلت الزائد من قبل نفسها.

وفي الاحتجاج من الجانبين معا نظر، لان الاستثناء في الآية وقع من إذهاب الازواج لبعض ما آتوهن لا بجميعه، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في اللفظ، والجميع غير داخل فيه، فإطلاق الاستثناء لا يفيد، فلا حجة فيها للفريقين.

وأما الخبر فلا دلالة فيه أيضا على موضع النزاع، لان المرأة المذكورة ليست من هذا الباب، ولا عضلها زوجها، وإنما كان يود لو رضيت عنه، وإنما هي الكارهة له على أصل قاعدة الخلع كما أشرنا إليه سابقا.

وتقييده صلى الله عليهوآله وسلم بالحديقة لكون الزوج طلبها وإلا لجازت الزيادة إجماعا.

وأما حمله كلام الاصحاب بجواز أخذ الزيادة في غير صورة العضل ففيه أنهم أطلقوا جواز أخذ الفدية مع العضل الشامل لاخذ الزائد، مع أنك قد عرفت أن التقييد بقدر ما أخذت منه لا دليل عليه من الآية، وهو ظاهر، ولا من الخبر،

(1) مجمع البيان 1: 329 ذيل آية 228 من سورة البقرة.

(2) سنن البيهقي 7: 314.